(وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد).
أي: لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد.
وبه قال الشافعي، وأحمد.
قال ابن قدامة: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يُخَفْ تَلْوِيثُهُ.
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد. (المغني).
وقال النووي: فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ فِي جَوَاز الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَحْمَد وَإِسْحَاق.
وقال الشوكاني: وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور.
أ- لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (وَاَللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى اِبْنَيْ بَيْضَاءَ فِي اَلْمَسْجِدِ) رَوَاهُ مُسْلِم.
ب- ورد (أنه صلي على أبي بكر في المسجد) رواه سعيد بن منصور.
ج- (وصلي على عمر في المسجد) رواه مالك.
وذهب بعض العلماء: إلى المنع من ذلك.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك.
قال النووي: قَالَ اِبْن أَبِي ذِئْب وَأَبُو حَنِيفَة وَمَالِك عَلَى الْمَشْهُور عَنْهُ: لَا تَصِحّ الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد.
لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له) رواه أبو داود.
وأجابوا عن حديث عائشة: بأن حديث الباب محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد، والمصلون داخله وذلك جائز.
والراجح الجواز.