للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد).

أي: لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد.

وبه قال الشافعي، وأحمد.

قال ابن قدامة: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يُخَفْ تَلْوِيثُهُ.

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد. (المغني).

وقال النووي: فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ فِي جَوَاز الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَحْمَد وَإِسْحَاق.

وقال الشوكاني: وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور.

أ- لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (وَاَللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى اِبْنَيْ بَيْضَاءَ فِي اَلْمَسْجِدِ) رَوَاهُ مُسْلِم.

ب- ورد (أنه صلي على أبي بكر في المسجد) رواه سعيد بن منصور.

ج- (وصلي على عمر في المسجد) رواه مالك.

وذهب بعض العلماء: إلى المنع من ذلك.

وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك.

قال النووي: قَالَ اِبْن أَبِي ذِئْب وَأَبُو حَنِيفَة وَمَالِك عَلَى الْمَشْهُور عَنْهُ: لَا تَصِحّ الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له) رواه أبو داود.

وأجابوا عن حديث عائشة: بأن حديث الباب محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد، والمصلون داخله وذلك جائز.

والراجح الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>