قال ابن تيمية عن قول من قال: إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد، قال: هذا منتقض بالجبيرة إذا كانت في نصف الذراع، فإنك تغسل الذراع، وتمسح الموضع الذي فيه الجبيرة، فاجتمع مسح وغسل في عضو واحد.
(يثبت بنفسه).
أي: يشترط للمسح على الخفين أن يثبت بنفسه، فإن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه.
فلو لبس شراباً واسعاً، واحتاج إلى شده على الرِّجل وإلا سقط مع المشي لم يمسح عليه.
لكن الصواب أنه يمسح عليه، لأن اشتراط ثبوته بنفسه لا دليل عليه، فالنصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فإذا كان ينتفع به ويمشي؛ فلماذا لا يمسح عليه؟
• اختلف العلماء: في حكم المسح على اللفافة. (وهي التي يلفها الإنسان على قدمه) على قولين:
القول الأول: لا يجوز مطلقاً.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
أ- وذلك لأن اللفائف لا تثبت بنفسها. (قاله ابن قدامة).
ب-أن المسح إنما ورد على الخف، وما هو في معناه، وأما اللفائف والخِرَق التي تلف على الأرجل فلا تسمى خفاً، ولا هي في معناه، فلا يمسح عليها إلا بدليل.
قال النووي: لو لفّ على رجلهِ قطعة من أَدَم واستوثق شده بالرباط … لم يجز المسح عليه، لأنه لا يسمى خفاً، ولا هو في معناه.
ج- حكي الإجماع على عدم الجواز.
[القول الثاني: يجوز المسح عليها.]
واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
أ- لحديث ثَوْبَان -رضي الله عنه- قَال (بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى اَلْعَصَائِبِ - يَعْنِي: اَلْعَمَائِمَ -وَالتَّسَاخِينِ- يَعْنِي: اَلْخِفَاف) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد.
(اَلْعَصَائِبِ) جمع عصابة، وهي العمامة، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها. (وَالتَّسَاخِينِ) هي الخفاف.
حيث أمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمسح على التساخين، وهي كل ما يلف على القَدَم، ويشد عليها خفاً كان أو غيره.
ب-ولأن الغرض الموجود في المسح على الخفاف موجود في لبس اللفافة.
ج- أن اللفائف أولى بالجواز من الخفاف والجوارب، لأن نزعها أشق.
وهذا القول هو الصحيح.