للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من يقبل خبره في شأن القبلة:

يشترط فيمن يقبل خبره في تحديد اتجاه القبلة أن يكون: مُسْلِمًا، عَاقِلاً، بَالِغًا، عَدْلاً، سَوَاءٌ أَكَانَ رَجُلاً أَمِ امْرَأَة.

فلا يُقبَلُ خبر الكافر في اتجاه القبلة، لأن هذا من الأمور الدينية، وهذه لا يقبل فيها خبر الكافر.

قال الإمام النووي: وَلَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْكَافِرِ فِي الْقِبْلَةِ بِلَا خِلَافٍ. . .

وجاء في الموسوعة الفقهية: وَلَا يُقْبَل خَبَرُ الْكَافِرِ فِي شَأْنِ الْقِبْلَةِ، وَلَا خَبَرُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ. . اهـ.

وإذا كان فاسقاً لم تقبل شهادته أيضا في تحديد اتجاه القبلة.

جاء في الموسوعة الفقهية عن شهادة الفاسق في اتجاه القبلة: وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَالْفَاسِقِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ قَبُول خَبَرِهِمَا، لأِنَّ رِوَايَتَهُمَا وَشَهَادَتَهُمَا لَا تُقْبَل. . . أَمَّا الْفَاسِقُ فَلِقِلَّةِ دِينِهِ، وَتَطَرُّقِ التُّهْمَةِ إِلَيْهِ. . اهـ.

(فإن أخطأ فعليه الإعادة).

أي: في الحضر.

أي: فإن اجتهد في الحضر، فبان أنه صلى إلى غير القبلة، فإن عليه الإعادة.

أ- لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد، لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها.

ب- ولوجود من يخبره عن يقين غالباً.

وإنما وجب الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار، أو الاستدلال بالمحاريب مع القدرة عليه.

قال ابن قدامة:. . . . فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، سَوَاءٌ إذَا صَلَّى بِدَلِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْحَضَرَ لَيْسَ بِمَحَلِّ الِاجْتِهَادِ، لِأَنَّ مَنْ فِيهِ يَقْدِرُ عَلَى الْمَحَارِيبِ وَالْقِبَلِ الْمَنْصُوبَةِ، وَيَجِدُ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ يَقِينٍ غَالِبًا، فَلَا يَكُونُ لَهُ الِاجْتِهَادُ، كَالْقَادِرِ عَلَى النَّصِّ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ.

وقال في الكافي: وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ، وكان في الحضر، أعاد، لأن ذلك لا يكون إلا لتفريط، وإن كان مسافراً، لم يعده، لأنه أتى بما أمر من غير تفريط فلم تلزمه إعادة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>