للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهي عقد جائز).

لكلٍ فسخها.

فلو فرض أن الرجل قال: من رد بعيري فله مائة ريال، وبعد يومين رجع وقال: يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة، فله ذلك، ومن عمل بعد أن علم بفسخها فلا حق له؛ لأن الجعالة عقد جائز.

وكل عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه إلا إذا قصد الإضرار بالآخر.

(فَمنَ العاملِ لا يستحق شيئاً).

أي: متى كان الفسخ من قِبل العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئاً، لأنه أسقط حق نفسه، حيث لم يأتِ بما شرط عليه.

(ومن الجاعلِ بعد الشروع للعامل أجرة عملهِ).

أي: وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع فللعامل أجرة عمله، فإذا قدرنا أنه بنى نصف الجدار، وفسخ الجاعل، فللعامل أجرة عمله.

- إن فسخ الجاعل قبل العمل فلا شيء للعامل.

(فمن فعل ما جُعِل عليه بعد علمه بقوله استحقه).

أي: من فعل ما جُعل له الجعل، فإن كان ذلك بعد علمه بقول صاحب العمل (من فعل كذا فله كذا وكذا) فهذا يستحق الجعل كاملاً.

كرجل سمع آخر يقول: من رد بعيري فله مائة ريال، فبادر، وخرج، وطلبه فجاء به، فإنه يستحق العوض؛ لأنه عمل بعد أن علم.

لأن العقد استقر بتمام العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>