قال ابن حجر: اُخْتُلِفَ فِي الْأَفْضَلِ، فَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ التَّرَبُّع.
أ- لحديث عائشة قالت (رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يُصلي متربعاً) رواه النسائي.
ب- ولأن التربع أكثر راحة وخشوعاً.
وذهب بعض العلماء: إلى جواز التربع والافتراش.
لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
أ- فقد وصفت عائشة رضي الله عنها كيفية صلاته جالساً ولم تذكر كيفية قعوده فدل ذلك على السعة في الأمر.
وقد قال الشافعي رحمه الله: يجوز على أيّ صفة شاء المصلي.
وقال ابن المنذر: ليس في صفة جلوس المصلي قاعداً سنة تتبع وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعاً وإن شاء محتبياً وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين كل ذلك قد روي عن المتقدمين.
• قولها (يصلي متربعاً) تريد بهذا الجلوس الذي هو مكان القيام وكذلك في حال الركوع على القول الصحيح.
أما الجلوس بين السجدتين على الجلسة المعروفة بالصلاة، وهي الافتراش.
• (متربعاً) التربع هو أن يجلس قابضاً ساقيه مخالفاً بين قدميه، جاعلاً ساقيه إحداهما فوق الأخرى، يكون القدم اليمنى في مقبض فخذه اليسرى، والقدم اليسرى في مقبض فخذه اليمنى.