للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: (حتى ترجع).

وفي لفظ (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ).

وعنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِى فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا) رواه مسلم.

إذاً: عقوبة المرأة إذا دعاها زوجها للفراش وامتنعت من غير سبب:

أولاً: لعنتها الملائكة حتى تصبح.

ثانياً: غضب الله حتى يرضى الزوج.

[فائدة: ١]

صار هذا الترهيب للمرأة إذا لم تستجب لزوجها: لأن امتناعها يؤدي إلى الإضرار بالزوج، لأنه قد يؤدي به إلى الأمر المحرم، وما يسببه الامتناع من التوتر النفسي والغضب.

[فائدة: ٢]

قوله (لعنتها الملائكة) اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، واختلف في المراد بالملائكة:

فقيل: الحفظة.

وقيل: ملائكة السماء، للرواية الأخرى: (لعنتها الملائكة في السماء) وهذا هو الصحيح.

[فائدة: ٣]

قال العلماء: هذا اللعن مقيد بما إذا كان الزوج أدى حق الزوجة من نفقة ومسكن وكسوة، ثم دعاها وامتنعت، وهذا القيد مأخوذ من عمومات الشريعة، فأما إذا ظلمها ومنعها حقها وتعدى عليها، فإنه لا يلزمها السمع والطاعة لأنه لا بد من المعاوضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>