قال الماوردي: لا يصح القراض إلا بالدراهم والدنانير دون العروض والسلع، وبه قال جمهور الفقهاء.
وقيل: يجوز.
وهو قول طاووس والحسن والأوزاعي. لعدم الدليل المانع.
فائدة: ٩
قال ابن قدامة: ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال، ولا يتجر به إلا في بلد بعينه، أو نوع بعينه أو لا يعامل إلا رجلاً بعينه؛ لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة. … (الكافي).