للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٢

اختلف العلماء لو قال: إلى الجذاذ أو إلى الحصاد على قولين:

[القول الأول: لا يصح.]

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

قالوا: لأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يجوز.

[القول الثاني: أنه يصح.]

وهذا مذهب مالك واختيار ابن تيمية.

قالوا: إنه أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف في العادة، لا يتفاوت فيه تفاوتاً كثيراً، فأشبه إذا قال: إلى رأس السنة.

والله أعلم.

فائدة: ٣

ما الحكم إذا أسلم في جنس إلى أجلين وبالعكس؟

يجوز، لكن لابد أن يبين قسط كل أجل.

مثال: أن يقول أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر حنطة، لكن إلى أجلين، يحل بعضها في رجب وبعضها في شوال، فهذا يصح، لكن لابد أن يبين قسط كل أجل، فيقول: يحل منه خمسون في رجب، وخمسون في شوال، حتى لا يكون فيه جهالة.

فائدة: ٤

ما الحكم إذا أسلم في جنسين إلى أجل واحد؟

يجوز.

مثال: أسلمت إليك مائة درهم في تمر سكري، وبرحي، يحل في شوال، فهذا يصح، لكن لابد أن يبين كل جنس وثمنه، فيقول مثلاً: أسلمت إليك في البر والتمر، خمسين صاعاً من البر، وخمسين صاعاً من التمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>