للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كشاف القناع (وَيقسِمُ الزَّوْجُ لزَوْجَةٍ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَمَرِيضَةٍ؛ لأَنَّ الْقَصْدَ السَّكَنُ وَالإِيوَاءُ وَالأُنْسُ وَحَاجَتُهُنَّ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِك).

(ويجب على الزوج المريض أن يقسم بين زوجاته كالصحيح).

أ-لعموم ما تقدم من أدلة وجوب القسم.

ب- ولحديث عائشة (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولَ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ … ). فلو سقط بالمرض لم يكن للاستئذان معنى.

ج- ولأن القسم للصحبة والمؤانسة، وذلك يحصل من المريض كما يحصل من الصحيح.

[فائدة]

اختلف الفقهاء فيما لو شق على المريض الطواف بنفسه على زوجاته فكيف يقسم؟

قيل: يستأذن من أزواجه أن يكون عند إحداهن، فإن لم يأذن له أقام عند من تعينها القرعة ولا يقضي للباقيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>