للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(والتيامن)]

أي: ومن سنن الوضوء التيامن، فيسن أن يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى. (وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط وهما: اليدان والرِّجلان).

أ- لحديث عائشة قالت: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) متفق عليه

ب - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم) رواه أبو داود.

ج- ولحديث عثمان في صفة الوضوء ( … ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا … ) متفق عليه.

قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فإنه فاته الفضل وتم وضوءه.

وقال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في استحباب البداءة باليمين وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه.

• قال الشيخ ابن عثيمين: أما الوجه فالنصوص تدل على أنه لا تيامن فيه … والأذنان يمسحان مرة واحدة، لأنهما عضوان من عضو واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>