وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صرح بأن الصلوات التي افترضها الله على عباده إنما هي الصلوات الخمس، فدل ذلك على أن ما عداها ليس بفرض ولا واجب، وأكد ذلك بقوله: إلا أن تطوع فدل ذلك على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع وليس بواجب.
ب- ولحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (خمس صلوات كتبهن الله على العباد … الحديث) رواه أبو داود.
وجه الدلالة: كسابقه، وهو: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن الصلوات التي كتبهن الله على عباده، وافترضهن عليهم إنما هي خمس صلوات، فدل ذلك على أن ما عداهن ليس بفرض، ومن ذلك ركعتا الطواف.
ج- وقالوا: إنها صلاة لم تشرع لها جماعة، فلم تكن واجبة كسائر النوافل.
القول الثاني: أنهما واجبتان، وليستا شرطاً لصحة الطواف، فإن تركهما عقب الطواف، وجب عليه أداؤهما بعد ذلك، فلا يتقيد أداؤهما بزمان ولا مكان.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة.
أ- لقوله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى).
وجه الدلالة: إن الله جل وعلا أمر بالصلاة عند مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب ركعتي الطواف.