(وعليه أن يَعْدلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي لَحْظِهِ، وَلَفْظِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَدُخُولِهِمَا عَلَيْهِ،).
أي: ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه.
لحظه: أي النظر، فلا ينظر إلى أحد الخصمين نظرة غضب وللآخر نظرة رضا.
لفظه: أي كلامه، فلا يلين لأحدهما ويغلظ للآخر.
لقوله تعالى (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ).
وقال تعالى (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا).
(وَيَحْرُمُ الْقَضَاءُ وَهُوَ غَضْبَانُ كَثِيراً).
أي: يحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان.
لحديث أبي بكرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ) متفق عليه.
وَفِي رِوَايَةٍ (لا يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ).
وقد اختلف في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ والراجح أنه للتحريم.
قال في المغني: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان.
[فائدة: ١]
اختلف العلماء لو خالف القاضي وحكم وهو غضبان على قولين كما سيأتي إن شاء الله.
[فائدة: ٢]
الحكمة من النهي: لأن الغضب يمنع من تصور المسألة أولاً ثم تطبيق الحكم الشرعي عليها.
قال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب، لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه.