للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وستر العورة).

أي: ومن شروط الصلاة ستر العورة. (أي تغطية العورة).

قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو قادر على الاستتار.

جاء في الموسوعة الفقهية: ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بسترها، وقد اتفق الفقهاء على بطلان صلاة من كشف عورته فيها قصداً، واختلفوا فيما لو انكشفت بلا قصد متى تبطل صلاته.

قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ).

فالآية تدل على وجوب ستر العورة في الصلاة، لأن الله تعالى أمر بأخذ الزينة، وهي الثياب الساترة للعورة عند كل صلاة، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أن ستر العورة في الصلاة شرط لا تصح إلا به.

وهذه الآية وإن كانت نزلت في شأن الطواف بالبيت عراة كما كانت العرب تفعله في الجاهلية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ب- حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قالَ: نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ) رواه أبو داود.

فهذا الحديث يدل على أن ستر العورة في الصلاة شرط، لأن أمره -صلى الله عليه وسلم- له بزرهِ ولو بشوكة إنما هو خشية انكشاف العورة، ولولا أنها شرط ما أمره بذلك.

ج- حديث أبي هريرة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر علي بن أبي طالب عام حجة الوداع أن يؤذّن في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان).

<<  <  ج: ص:  >  >>