للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب محظورات الإحرام]

مَحْظُورَاتُ اَلْإِحْرَامِ: هي ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، وقد عرفت بالتتبع والاستقراء.

(وهيَ تسعةٌ).

أي: أن عدد محظورات الإحرام تسعة، عرف ذلك بالتتبع والاستقراء.

فائدة:

المحظورات ثلاثة أقسام:

[القسم الأول: ما يحرم على الرجال والنساء وهو]

إزالة الشعر، وتقليم الأظفار، واستعمال الطيب، والجماع ودواعيه، ولبس القفازين باليدين، وقتل الصيد.

[القسم الثاني: ما يحرم على الرجال دون النساء وهو]

لبس المخيط، وتغطية الرأس.

[القسم الثالث: ما يحرم على النساء دون الرجال وهو: النقاب.]

(حَلْقَ اَلشَّعْر).

هذا المحظور الأول من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه.

قال النووي: أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة.

أ- قال تعالى (ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ).

ب- وعن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له (لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة) متفق عليه.

وجه الدلالة: أنه رتب فدية الأذى على حلق الرأس مع كونه للعذر، فدل على أنه من محظورات الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>