[القسم الثالث: ما يحرم على النساء دون الرجال وهو: النقاب.]
(حَلْقَ اَلشَّعْر).
هذا المحظور الأول من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه.
قال النووي: أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة.
أ- قال تعالى (ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ).
ب- وعن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له (لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة) متفق عليه.
وجه الدلالة: أنه رتب فدية الأذى على حلق الرأس مع كونه للعذر، فدل على أنه من محظورات الإحرام.