(ومن لم يقفْ معهُ إلا كافر، أو امرأة، أو مُحدثٍ يعلمُه، أو صبيٍ في فرض ففذٌ).
هذه مسائل يحكم فيه للمصلي بأنه منفرد، وأن المصافة وجودها كعدمها.
(من لم يقف معه إلا كافر).
أي: من لم يقف معه في الصف إلا كافر، فحكمه حكم الفذ.
لأنه ليس من أهل الوقوف معه، ولأن وجود الكافر كعدمه.
قال في الإنصاف: أما إذا لم يقف معه إلا كافر فإنه يكون فذاً بلا خلاف أعلمه.
• لكن لو جهل أن من صافه كافر (لا يعلم بكفره) فصلاته صحيحة.
(أو امرأة).
أي: ومن لم يقف معه في الصف إلا امرأة، فحكمه حكم الفذ.
أ- لأنها لا تؤمه فلا تكون معه صفاً.
ب-ولأنها من غير أهل الوقوف معه فوجودها كعدمها.
وقيل: لا يكون فذاً.
وهو قول المالكية، والشافعية.
لأنه وقف معه مفترض صلاته صحيحة، فأشبه الرجل، وليس بشرط ممن تصح إمامته، بدليل القارئ مع الأمي، والفاسق مع العدل. … (أحكام الإمامة والائتمام).
والراجح الأول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute