فائدة: ٢
جاء في (الموسوعة الفقهية) وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا لِلاِنْعِقَادِ الْعَقْل، فَلَا تَنْعَقِدُ الإْجَارَةُ مِنَ الْمَجْنُونِ وَلَا مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ، فَلَا
خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ إِلاَّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَال.
(وتصح في الأجيرِ والظِّئْرِ بطعامِهِما وكِسوتِهِما).
أي: ويصح أن يستأجر شخصاً ليعمل عنده بأكله وشرابه.
(والظئر المرضعة) أي: ويصح أن يستأجر امرأة لترضع ولده بطعامها وكسوتها.
وهذا مذهب أبي حنيفة، والمالكية، والحنابلة.
أ- لقوله تعالى (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ).
ب- ولقوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجوز.
وهذا مذهب الشافعية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute