ب- وَلِأَنَّهَا أَيْمَانٌ لَا يَحْنَثُ فِي إحْدَاهَا بِالْحِنْثِ فِي الْأُخْرَى، فَلَا تُكَفِّرُهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، كَالْأَصْلِ.
ج- وَلِأَنَّ الظِّهَارَ مَعْنًى يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، فَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِهِ فِي الْمَحَالِّ الْمُخْتَلِفَةِ، كَالْقَتْل. (المغني).
(ويجوز الظهار مطلقاً، أو مؤقتاً بوقت كرمضان ونحوه).
أي: أن الظهار يكون مطلقاً ويكون مؤقتاً.
المؤقت: كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان.
المطلق: الذي لم يؤقت، كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي.
ويكون أيضاً: منجّزاً ويكون معلقاً:
المنجّز: كأن يقول لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي.
المعلق: إن فعلت كذا فأنتِ علي كظهر أمي.
فإذا قال: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان، فهذا ظهار مؤقت، فإذا انتهى رمضان زال حكمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute