للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٢

المليء: هو القادر على الوفاء بماله وبقوله وببدنه.

بماله: يكون عنده القدرة على الوفاء، أي: أن يكون عنده مال.

بقوله: ألا يكون مماطلاً.

ببدنه: معناه أن يمكنَ محاكمته شرعاً وعادة (يمكن إحضاره لمجلس الحكم)، فإن لم يمكن إحضاره لمجلس الحكم، فإن المحال لا يلزمه قبول الحوالة.

مثال: كأن يقول أحلتك على أبيك، فإنه هنا لا يلزمه قبول الحوالة، لأنه لا يمكن شرعاً إحضار الأب لمجلس لقضاء، وقد قال

النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنت ومالك لأبيك).

وكذلك لو أحاله على أمير البلد، فإنه لا يلزمه قبول الحوالة، لأن أمير البلد لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم عادة.

فائدة: ٣

لو أحيل على غير مليء (كمماطل) لا يلزمه أن يتحول لأمرين:

الأمر الأول: لمفهوم الحديث ( … على مليء) فمفهومه أنه لو أحيل على غير مليء فلا يلزمه القبول.

الأمر الثاني: لأن في ذلك ضرراً عليه، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار).

<<  <  ج: ص:  >  >>