[فائدة: ٢]
يشترط في الشاهد شروطاً:
أن يكون مسلماً:
فلا تقبل شهادة الكافر لأمور:
أولاً: لحديث الأعرابي السابق: (أتشهد أن لا إله إلا الله … ).
ثانياً: أن الله رد شهادة الفاسق من المسلمين، ومن باب أولى رد شهادة الكافر.
ثالثاً: لأن الغالب فيه الكذب، والمتهم لا تقبل شهادته.
رابعاً: قوله تعالى (ممنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) والكافر ليس بمرضي.
أن يكون بالغاً عاقلاً:
عاقل: فالمجنون لا تقبل.
بالغ: الصبي لا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون غير مميز (لا يقبل قوله).
الثاني: أن يكون مميز (وهذا محل خلاف)، والأكثر على أنه لا يقبل قوله، لأنه لا يوثق بخبره، فلا بد من البلوغ.
(ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان).
وهذا قول أكثر العلماء، أنه لابد من شاهدين.
قال النووي: .... وَأَمَّا الْفِطْر فَلَا يَجُوز بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ عَلَى شَوَّال عِنْد جَمِيع الْعُلَمَاء إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ فَجَوَّزَهُ بِعَدْلٍ.
لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - السابق - ( … فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) رواه النسائي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute