أي: لا يعقد الإمام أو نائبه الذمة إلا لأصناف ثلاثة: اليهود، والنصارى، والمجوس.
أما اليهود والنصارى فللآية السابقة (. . . وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).
وأما المجوس: فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذها منهم.
عن عَبْد الرَّحْمَن بْنُ عَوْف (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَر) رواه البخاري.
وهذا المذهب.
وبهذا قال الشافعية، وهو قول ابن حزم.
فلا تؤخذ من غيرهم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، لحديث ابن عمر قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) فدل على وجوب مقاتلة جميع الناس، وخص منهم أهل الكتاب بنص القرآن، والمجوس بالسنة، فيبقى سائر الكفار على عموم الحديث، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل.