وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ إدْخَالُ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْغَسْلِ، مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. (المغني).
أ-لقوله تعالى (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) أي مع المرافق.
ب- وعن نُعَيْم المجمر قال (رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، … ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ) رواه مسلم.
ج-جاءت عدة أحاديث تدل على دخول المرفق مع اليد وإن كان في إسنادها ضعف.
جاء عند الدار قطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء (فغسل كفيه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين).
وكما في حديث جابر (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ أدار الماء على مرفقه) لكن في إسناده ضعف.
وجاء عند البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء (وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق).
وجاء عند الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً (ثم غسل يديه حتى يسيل الماء على مرفقيه).
فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً [قاله الحافظ].
• المرفق: هو العظم الناتئ في آخر الذراع، سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه.
• ينبغي أن يبدأ في غَسل يديه من أطراف أصابعه إلى مرفقه، وأما ما يفعله البعض عند غسل يديه حيث يبدأ من الرسغ - وهو ملتقى الكتف بالساعد - ولا يغسل الكفين، مكتفياً بغسلهما في بداية الوضوء، غير صحيح، لأن الله أمر بغسل اليدين، واليد مبدؤها من أطراف الأصابع.
(ومَسْحُ الرَّأْس مرة واحدة).
هذا الفرض الثالث: للآية السابقة (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ).
• قوله (مرة واحدة) أي: أن الرأس يمسح مرة واحدة.
وهذا قول جماهير العلماء.
أ- لحديث عَلِيٍّ -رضي الله عنه- فِي صِفَةِ وُضُوءِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
ب-ولحديث عبد الله بن زيد وفيه ( … ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة).
ج-وكذلك حديث عثمان السابق وغيره من الأحاديث الصحيحة، فإنه لم يُذكر بها التثليث في مسح الرأس كما ذكر في غيره من الأعضاء.