قال تعالى (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة).
وعن عائشة. (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد) متفق عليه.
وقال ابن قدامة: أجمع المسلمون على جواز الرهن.
فائدة:
جماهير العلماء على جواز الرهن في الحضر كما يشرع في السفر.
لفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- له وهو مقيم بالمدينة، وأما تقيده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب، لأن الرهن غالباً يكون في السفر.
قال ابن حجر رحمه الله في قول البخاري في التبويب للحديث (في الحضر).
فيه إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب، فلا مفهوم له، لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر، وهو قول الجمهور.
واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين لقوله تعالى (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق، وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب.
وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب، وبه قال داود وأهل الظاهر.