للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ومما يستثنى ايضاً من أوقات النهي:

صلاة الجنازة، تفعل في أوقات النهي الطويلة (يعني إذا لم يكن عند الطلوع وعند الغروب).

قال ابن قدامة: أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَمِيلَ لِلْغُرُوبِ، فَلَا خِلَافَ فِيهِ، قَالَ ابْنُ

الْمُنْذِرِ: إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَلَا يَجُوزُ. (المغني).

(وَيَحْرُمُ تَطَوُّعٌ بِغَيْرِهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الأَوْقَاتِ الخَمْسَةِ حَتَّى مَا لَهُ سَبَبٌ).

أي: يحرم التطوع بغير ما تقدم (قضاء فريضة - إعادة جماعة - ركعتي الطواف) حتى ماله سبب، لا يجوز.

والذي له سبب: كتحية المسجد، سنة الوضوء - صلاة الكسوف.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

عدم جواز التطوع مطلقاً في أوقات النهي، من غير تفريق بين التطوع المطلق، وبين ماله سبب.

أ-لعموم الأدلة (لا صلاة بعد الصبح … ).

ب-وحديث عقبة بن عامر (ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ … ).

ففي هذه الأحاديث النهي عام عن جميع الصلوات، فتدخل ذوات الأسباب في هذا العموم.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجوز في أوقات النهي فعل ماله سبب، كتحية المسجد.

وهذا مذهب الشافعي، ورجحه كثير من المحققين كابن تيمية، وابن القيم، والشيخ ابن عثيمين، وابن باز.

أ- لحديث أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) متفق عليه.

وجه الدلالة: أن الحديث دليل على جواز قضاء الصلاة المنسية أو الفائتة في أي وقت من الأوقات، ومنه يعلم أن المراد بالصلاة المنهي عن أدائها في أوقات النهي إنما هي التطوع المطلق دون ماله سبب كما في الصلاة المقضية.

ب-حديث أبي قتادة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) متفق عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>