للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشوكاني مؤيداً هذا القول: والحق عدم الوجوب، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك لا سيما مع اعتضادهما بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب.

وقال الصنعاني: والأدلة لا تنهض عند التحقيق على الإيجاب الذي الأصل عدمه.

والراجح عدم الوجوب.

تنبيه: إذا قلنا بوجوب العمرة، فإن عمرة المتمتع تجزئ عن عمرة الإسلام.

فائدة: ١

عدد عُمَر النبي -صلى الله عليه وسلم-:

قال الشنقيطي: إن المحفوظ الثابت بالروايات الصحيحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعتمر في رمضان قط، لأنه لم يعتمر إلا أربع عمر:

أ-عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت الحرام عام ٦ هـ.

ب-عمرة القضاء التي وقع عليها الصلح في الحديبية، وهي عام ٧ هـ.

ج-عمرة الجعرانة بعد فتح مكة، عام ٨ هـ.

ثم قال رحمه الله: وكل هذه العمر في شهر ذي القعدة بالإجماع والروايات الصحيحة.

د-عمرته مع حجه في حجة الوداع.

قال ابن القيم: وَلَا خِلَافَ أَنّ عُمَرَهُ لَمْ تَزِدْ عَلَى أَرْبَع.

وقال: لم يعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان قط.

وقال: عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- كلها كانت في أشهر الحج، مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، ويقولون: هي من أفجر الفجور.

<<  <  ج: ص:  >  >>