للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د- ولحديث جَابِرٍ مَرْفُوعاً (اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَان) وهو ضعيف.

هـ-هو قول جماعة من الصحابة؛ منهم: ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهم-.

قال جابر: لَيْسَ مُسْلِم إِلا عَلَيْهِ عُمْرَة. قال الحافظ: رَوَاه اِبْن الْجَهْم الْمَالِكِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن.

وقال البخاري رحمه الله: بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ أَحَدٌ إِلا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وقوله: (لَقَرِينَتُهَا) أي: قرينة فريضة الحج.

قال الشيخ العصيمي: الأحاديث الواردة في وجوب العمرة لا يصح منها شيء، لكن العمدة في إيجاب العمرة ما صح من الآثار عن الصحابة، كجابر (عند ابن خزيمة) وابن عباس (عند ابن أبي شيبة).

وذهب بعض العلماء: إلى عدم وجوبها.

وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة، واختاره ابن تيمية.

قال ابن تيمية: والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وهذا القول هو الراجح، فإن الله إنما أوجب الحج بقوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) لم يوجب العمرة؛ وإنما أوجب إتمامها، فأوجب إتمامها لمن شرع فيهما، وفي الابتداء إنما أوجب الحج.

أ-لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (أَتَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنْ اَلْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ? فَقَال: لَا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

ب-ولحديث: (الحج والعمرة تطوع) رواه الدارقطني وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>