عنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله عنهم- قَالَا:(لَمْ يَزَلِ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد.
قال النووي: يبدأ وقت التلبية من حين الإحرام إلى يوم النحر حتى يرمي جمرة العقبة لما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس أنه قال (لم يزل النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة) وهذا قول الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وأحمد وإسحاق وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
قال ابن عبد البر: فقال الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأبور ثور: يقطعها في أول حصاة يرميها من جمرة العقبة.
قال الشنقيطي: فاعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل: أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة لما جاء عند مسلم عن الفضل بن عباس (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة) وقوله في هذا الحديث (حتى بلغ الجمرة) هو حجة من قال يقطع التلبية عند الشروع في الرمي لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة.
وهو قول إسحاق، وابن خزيمة، واختاره بن حزم.
لحديث الفضل قال:(إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع التلبية مع آخر حصاة). رواه ابن خزيمة
لكن هذه اللفظة:(ثم قطع التلبية مع آخر حصاة) منكرة، لم ترد في الحديث.
قال البيهقي في سننه: هذه الزيادة غريبة، وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل.