للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب أركان الحج وواجباته.

(الإحرام).

هذا الركن الأول من أركان الحج: وهو نية الدخول في النسك.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات).

(والوقوف).

هذا الركن الثاني من أركان الحج: وهو الوقوف بعرفة.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر - فيما علمت - أنه فرض لا ينوب عنه شيء، وأنه من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له.

وقال النووي: الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، وهو أشهر أركان الحج للأحاديث الصحيحة (الحج عرفة) وأجمع المسلمون على كونه ركن.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة).

ب- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

فائدة:

أي: ومن واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.

[متى ينتهي الوقوف بعرفة؟]

لا خلاف في أن آخر الوقوف طلوع فجر يوم النحر.

وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر.

أ- قال جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع. [قاله في المغني]

ب- ولحديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّس السابق (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ).

<<  <  ج: ص:  >  >>