قال النووي: فَإِنْ كَانَ مُتَوَضِّئًا كَفَاهُ ذَلِكَ الْوُضُوء؛ لِأَنَّ الْمَقْصُود النَّوْم عَلَى طَهَارَة؛ مَخَافَة أَنْ يَمُوت فِي لَيْلَته، وَلِيَكُونَ أَصْدَق لِرُؤْيَاهُ، وَأَبْعَد مِنْ تَلَعُّب الشَّيْطَان بِهِ فِي مَنَامه، وَتَرْوِيعه إِيَّاهُ.
• فائدة: قال النووي: في الحديث ثلاث سنن إحداها: الوضوء عند النوم، وإن كان متوضئاً كفاه، ثانيها: النوم على اليمين، ثالثها: الختم بذكر الله.
(وعند ذكر الله).
أي: ويستحب الوضوء عند ذكر الله.
لحديث الْمُهَاجِر بْن قُنْفُذٍ (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَة) رواه أبو داود.
فذكر الله لا يشترط له الوضوء.
ففي حديث ابن عباس - في قصة نومه عند خالتي ميمونة - قال ( … ثم استيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران … ).
قال ابن عبد البر: وفيه قراءة القرآن على غير وضوء، لأنه ينام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله.
وقد بوّب الإمام البخاري على الحديث: باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره.
قال ابن حجر: أي الأصغر.
وقال النووي: وفيه جواز القراءة للمحدث، وهذا إجماع المسلمين، وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض.
ب-ولحديث عائشة (كَان رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) رواه مسلم.
قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض.
وقال الصنعاني: والحديث مقرر للأصل، وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال، وهو ظاهر في عموم الذكر، فتدخل تلاوة القرآن - ولو كان جنباً - إلا قد خصصه أنه حديث علي (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً) وأحاديث أُخر في معناه، وكذلك هو مخصص بحالة الغائط والبول والجماع
قال النووي: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث - يعني حدثاً أصغر - والأفضل أن يتطهر لها.