للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٣

هل للمترخص بالفطر في رمضان بسبب السفر أن يصوم غيره من النفل أو النذر أو القضاء؟

ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز الصيام في رمضان عن غيره، فإن نوى صيام غير رمضان لم يصح ذلك.

ووجه قولهم: أن الفطر أبيح رخصة وتخفيفاً عنه، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه، لزمه أن يأتي بالأصل.

(وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ، أَوْ مُرْضَعٌ خَوْفاً عَلَى أَنْفُسِهِمَا قَضَتَاه فَقَطْ، وَعَلَى وَلَدَيْهِمَا قَضَتَاه وَأَطْعَمَتَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً).

[إفطار الحامل والمرضع له أحوال]

أولاً: إن خافتا على أنفسهما فقط.

فحكمهما حكم المريض يفطران ويقضيان فقط.

قال ابن قدامة: إن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما إذا صامتا فلهما الفطر وعليهما القضاء، لا نعلم فيه خلافاً لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.

ثانياً: إن خافتا على أنفسهما وولديهما جميعاً.

فعليهما القضاء فقط (نفس الحالة السابقة).

ثالثاً: إن خافتا على ولديهما فقط:

ففي هذه الحالة اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

فقيل: عليهما القضاء والكفارة.

وهذا المشهور من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>