لما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى:(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال فيها: (نسخت هذه الآية وبقيت للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً).
وقيل: عليهما القضاء فقط من غير الكفارة.
وهذا مذهب الأحناف.
وهو قول عطاء بن أبي رباح، والحسن، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، والثوري، وأبو عبيد.
واختاره ابن المنذر.
ورجحه الشيخ ابن باز، وابن عثيمين.
لحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصيام)
رواه الترمذي.
فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حكم الحامل والمرضع كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع.
ب-القياس على المريض، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع.