للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما كان قبل ذلك مما اتفق عليه قبل العقد، فالمذهب أنه غير معتبر.

مثاله: اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة، واشترط: أن أسافر عليها إلى مكة، وعند العقد لم نذكر هذا الشرط إما نسياناً وإما اعتماداً على ما تقدم، فهل يعتبر هذا أو لا؟ الجواب: لا يعتبر على المذهب.

والصحيح: أنه يعتبر لما يلي:

أولاً: لعموم الحديث (المسلمون على شروطهم)، وأنا لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس.

ثانياً: أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟ وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد، فالبيع مثله، ولا فرق.

إذاً الشروط في البيع معتبرة سواء قارنت العقد، أو كان بعده في زمن الخيارين، أو كانت متفقاً عليها من قبل. (الشرح الممتع)

(الواجب في الشروط ألا تخالف الشرع).

فإن خالفته فهي باطلة.

لحديث عائشة - في قصة بريرة - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق) متفق عليه.

(منها صحيح).

أي: من هذه الشروط: شروط صحيحة، وهذه يجب الوفاء بها.

أ-لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).

ب- ولقوله سبحانه (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً).

ج- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم) رواه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>