إذا كان الأذان يقع في أوقات مختلفة لاختلاف المساجد التي تقام فيها الجمعة، فهل يعتبر في وجوب ترك البيع الأذان الذي يكون في أول مسجد، أو يعتبر الأذان في المسجد الذي تراد الصلاة فيه؟
في هذا خلاف بين العلماء.
فقيل: الانكفاف عن البيع يكون من أذان أول هذه الجوامع المختلفة.
لعموم الآية.
وقيل: إن ترك البيع إنما يلزم بأذان المسجد الذي يريد الصلاة فيه، فإذا لم يكن يريد الصلاة في أول مسجد أذن في لم يلزمه ترك البيع.
قال الشيخ ابن عثيمين: إنه لا يحل لرجل تلزمه الجمعة إذا سمع النداء الثاني من المسجد الذي يريد أن يصلي فيه الجمعة لا يحل له أن يتلهى عن الحضور بل يجب عليه المبادرة فوراً إلى المسجد، ويجب عليه أيضاً أن يدع البيع والشراء فمن باع أو اشترى بعد أذان يوم الجمعة الثاني من المسجد الذي يريد الصلاة فيه فإن بيعه محرم وهو آثم به. انتهى.
[فائدة: ٤]
جاء في (الموسوعة الفقهية) أما لو وجبت على أحدهما دون الآخر: فمذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، أنهما يأثمان جميعاً، لأن الأول الذي وجبت عليه ارتكب النهي، والآخر الذي لم تجب عليه أعانه عليه.