للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنه عام في جميع الثمار.

فلو أن شخصاً عنده زبيب جاز أن يشتري به عنباً يتفكه به.

وهذا مذهب مالك، واختاره من الحنابلة أبو يعلى، وهو مذهب الأوزاعي، واختاره ابن تيمية.

واستدلوا بالقياس على النخل بجامع الحاجة في كلٍ والاقتيات، وهذا المعنى موجود في غير النخل، وعليه فلا يصح قصر الحكم على النخل.

القول الثالث: أنه يجوز في العنب وحده، فيباع العنب في الشجر بزبيب. …

وهو قول الشافعي، واختاره النووي.

قالوا: قياساً على التمر، بجامع أنه يخرص مثله وييبس ويقتات ويوسق ويحتاج لأكله كالتمر، أما غير العنب فليس كذلك.

والراجح: الله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>