وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْعَفْوِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الرِّيقَ لَا يُطَهَّرُ بِهِ وَيَتَنَجَّسُ بِهِ ظُفُرُهَا، وَهُوَ إخْبَارٌ عَنْ دَوَامِ الْفِعْلِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَخْفَى عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا يَصْدُرُ إلَّا عَنْ أَمْرِهِ.
وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا.
وروى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْجُدُ، فَيُخْرِجُ يَدَيْهِ، فَيَضَعُهُمَا بِالْأَرْضِ، وَهُمَا يَقْطُرَانِ دَمًا، مِنْ شِقَاقٍ كَانَ فِي يَدَيْهِ.
وَعَصَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ وَقَيْحٍ، فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (المغني).
وجاء عن أبي هريرة أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأساً. رواه ابن أبي شيبة.
وعن ابن عباس أنه قال: إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة، وإن كان قليلاً فليس عليه إعادة.
ولأن يسير الدم يشق التحرز منه، وتعم به البلوى.
(الثاني: الوقت).
أي: ومن شروط الصلاة دخول الوقت، فمن صلى قبل الوقت فصلاته غير صحيحة، سواء كان عالماً أو جاهلاً، والمراد بالوقت: الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه.
قال تعالى (إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً). (كتاباً) أي مفروضاً، (موقوتاً) أي محددة في أوقات.
قال في المغني: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة.
(فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثلَه).
أي: بداية وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وهذا بالإجماع.
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس.
أ- لحديث أبي هريرة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس) متفق عليه.
ب- ولحديث عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ. أَنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ اَلرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ اَلْعَصْرُ، وَوَقْتُ اَلْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ اَلشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ اَلْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ اَلشَّمْسُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.