للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحولاء: وهي التي في عينها حول، وهذه تجزئ لأن الحول لا يؤثر عليها ولا يمنعها من الرعي.

التي في عينها بياض: تجزئ في الأضحية نص على ذلك المالكية والحنابلة.

• المخلوقة بلا ألية أصلاً: تجزئ عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة ولا تجزئ عند المالكية.

وأما مقطوعة الألية وهي التي كانت لها ألية فقطعت، فلا تجزئ عند الفقهاء، لأنها فقدت عضواً مأكولاً.

وأما إن قطع بعض أليتها فاختلف الفقهاء فيها.

الهتماء: قال ابن تيمية: والهتماء التي سقط بعض أسنانها، فيها قولان: هما وجهان في مذهب أحمد، أصحهما أنها تجزئ.

(وَوَقْتُ الذَّبحِ بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ أوْ قَدْره إِلى يَوْمَينِ بَعْدَه).

هذا الشرط الرابع من شروط الأضحية: أن تكون في الوقت المحدد لها، وهو بعد صلاة العيد.

أ- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ -رضي الله عنه- قَالَ (شَهِدْتُ اَلْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اَللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

ب-وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) متفق عليه.

ج- وعنْ جُنْدَبٍ قَالَ (صَلَّى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ) رواه البخاري.

• قوله ( … إِلى يَوْمَينِ بَعْدَه) فيه أن وقت الذبح ينتهي بانتهاء اليوم الثاني من أيام التشريق، فتكون أيامه ثلاثة.

وهذا قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة. (أيام التضحية ثلاثة: يوم العيد واليومان الأولان من أيام التشريق).

أ- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>