للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن رشد: ولا مخالف لهما من الصحابة.

وقال البخاري: به قال ابن عمر، وشريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة.

أ-لحديث ابن عمر السابق.

ب- ولحديث حكيم بن حزام. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه.

وجه الدلالة: هذان الحديثان، وما في معناها ـ يدلان دلالة صريحة على ثبوت خيار المجلس، بما يعطي الحق للمتبايعين ـ ومن في معناهما في كل عقد فيه معارضة في إمضاء البيع أو فسخه مدة المجلس.

فائدة:

الحكمة من خيار المجلس:

هي أن الإنسان قد يتعجل في بيع الشيء أو شرائه ويقع ذلك منه من غير تروٍّ، فيحتاج إلى أن يعطى هذه الفسحة، وإنما أعطي هذه الفسحة لأنه إذا وقع الشيء في ملك الإنسان فإن الرغبة التي كانت عنده قبل أن يتملكه تقل فجعل الشارع له الخيار، وهذا من حكمة الشارع، ولم يكن طويلاً لانتفاء الضرر. (الشرح الممتع).

(يَنْتهي خيارَ المجلس بالتفرق).

أي: يثبت البيع في خيار بالمجلس إذا تفرقا.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ما لم يتفرقا)، فإذا تفرقا بأبدانهما ثبت البيع.

ففي حديث ابن عمر ( … وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ).

والمقصود بالتفرق هو التفرق بالأبدان، فإذا تفرقا بأبدانهما بعد التبايع فقد ثبت البيع.

وقال بعض العلماء: المراد بالتفرق، تفرق الأقوال، وهذا ضعيف.

والصحيح أن المراد التفرق بالأبدان.

أ- لرواية البيهقي (حتى يتفرقا من مكانهما).

ب- أن راوي الحديث ابن عمر فسره بذلك.

ففي رواية البخاري (وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه).

ج- أن ذلك خلاف الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>