وقاس على ذلك بعض العلماء فقالوا: يجوز الصلاة على الميت في المقبرة.
(أَوْ حَمَّامٍ).
هذا هو الموضع الثالث الذي لا تصح الصلاة فيه، وهو الحمام، والحمام: هو موضع الاغتسال بالماء الحار، ثم قيل لموضع الاغتسال بأي ماء كان.
لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) رواه الترمذي.
• والعلة من النهي:
قيل: النجاسة.
لأنه ربما يقع فيه شيء من النجاسات.
وقيل: لأنها مأوى الشياطين.
لأن الشيطان يرغب بأماكن كشف العورات. وهذا هو الصحيح.
• ومثل ذلك الحش (وهو مكان قضاء الحاجة) وهو أولى، لأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين.
وإذا نُهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في الحُش (وهو موضع قضاء الحاجة) من باب أولى، وإنما لم يرد النهي عن الصلاة في الحش لأن كل عاقل سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهي عن الصلاة في الحمام علم أن الصلاة في الحش أولى بهذا النهي.
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يرد في الحشوش نص خاص (يعني بالنهي عن الصلاة فيها) لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى دليل.