للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: " تزوج رجل بامرأة مسلمة ثم ظهر أن الرجل كافر، فما الحكم؟

فأجاب: إذا ثبت أن الرجل المذكور حين عقد النكاح كان كافراً والمرأة مسلمة: فإن العقد يكون باطلاً؛ لأنه لا يجوز بإجماع المسلمين نكاح الكافر للمسلمة؛ لقوله الله سبحانه (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) وقوله عز وجل (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الآية.

(وَلَا مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْداً كَافِرَةً إِلاَّ حُرَّةً كِتَابِيَّةً).

أي: لا يجوز للمسلم - ولو كان عبداً - أن يتزوج كافرة، ويستثنى من ذلك الحرة الكتابية فيجوز التزوج بها.

قال تعالى (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ).

وقال تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (الكوافر) جمع كافرة.

قال ابن كثير: تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. (التفسير).

ويستثنى من هذا التحريم: الحرة الكتابية:

لقوله تعالى (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أي: وأحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب.

قال ابن كثير: هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مراداً وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. (التفسير).

<<  <  ج: ص:  >  >>