للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويقبل قول المودَع في ردِّها إلى ربِها).

أ-لأنه أمين.

ب- ولأن الله تعالى قال (ما على المحسنين من سبيل).

ج- ولأن الأصل براءة الذمة.

فائدة: ١

الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة؟

الصواب أنها قروض، ويترتب على ذلك مسألة التلف والزيادة وغيرها، فإذا تلفت في البنك صار ضامناً بخلاف لو قلنا: بأنه وديعة، وكذلك الزيادة يكون قرضاً جر نفعاً فهو ربا.

فائدة: ٢

لو شرط الضمان على المودع فهل يضمن؟

قولان لأهل العلم: أصحهما أنه لا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط.

قال ابن المنذر: وإذا شرط المودع على المودَع أنه ضامن للوديعة فلا ضمان عليه، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويشبه ذلك مذهب مالك. … (الإشراف).

لأن يد الوديع يد أمانة، واشتراط الضمان على الأمين باطل، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد.

فائدة: ٣

قال ابن مفلح: وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>