للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ زَوَّجَهَا بِهِ وَلِيٌّ غَيْرُهُ بِإِذْنِهَا صَحَّ).

أي: وإن زوجها (به) أي: بدون مهر المثل (ولي غيره) أي: غير الأب، كالأخ أو العم، (بإذنها) وموافقتها صح.

لأن الحق لها، وقد أسقطته. (الروض المربع).

كما لو أذنت ببيع سلعتها بدون قيمتها. (حاشية الروض).

(وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ فَمَهْرُ المِثْلِ).

أي: فإن زوج الأخ (مثلاً) الأخت بخمسين ومهر مثيلاتها مائة ولم تأذن فيجب على الزوج مهر المثل على المذهب.

لأنه عوض بضعها ولم تأذن بإسقاطه.

جاء في (كشاف القناع) لِأَنَّهُ قِيمَةُ بُضْعِهَا، وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ نَقْصُهَا مِنْهُ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ فَسَادُ التَّسْمِيَةِ وَعَدَمِهَا.

(ويتقرر الصداق كاملاً بالموت)

أي: ويتأكد ويتقرر المهر كاملاً للزوجة إذا مات زوجها (سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده).

لحديث ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ، وَلَهَا اَلْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - اِمْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُود) رَوَاهُ أبو داود.

فهذا الحديث دليل على أن المرأة تستحق كامل المهر بموت زوجها، فإن كان المهر مسمى فتستحقه كاملاً، وإن لم يسمى فإنه يفرض لها مثل صداق نسائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>