للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ اليُمْنَى لِدِخُوْلِ المَسْجِدِ وَاليُسْرَى لِلخُرُوْجِ مِنْهُ).

أي: ويسن أن يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد، واليسرى للخروج.

وقد سبقت القاعدة: أن ما كان من باب التكريم يكون باليمين، وما كان ضد ذلك يبدأ به بالشمال.

لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله). متفق عليه

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمين، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى). رواه الحاكم

وقد قال البخاري في صحيحه: باب التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى.

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ).

فاستدل البخاري رحمه الله بحديث عائشة، وهو من أمثل الأدلة في استحباب دخول المسجد في الرجل اليمنى.

وأما الأحاديث الصريحة في هذا المعنى فلم يثبت منها شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأقوى ما جاء من المنقول ما علقه البخاري هنا عن ابن عمر (كان إذا دخل المسجد دخل برجله اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى) وهذا مما علقه البخاري مجزوماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>