وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ).
فاستدل البخاري رحمه الله بحديث عائشة، وهو من أمثل الأدلة في استحباب دخول المسجد في الرجل اليمنى.
وأما الأحاديث الصريحة في هذا المعنى فلم يثبت منها شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأقوى ما جاء من المنقول ما علقه البخاري هنا عن ابن عمر (كان إذا دخل المسجد دخل برجله اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى) وهذا مما علقه البخاري مجزوماً.