للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: أنه يشترط إذن الأمام.]

وهذا مذهب أبي حنيفة. وذلك لأمرين:

الأول: أن الأرض الموات في سلطان الإمام ويعتبر بولايته على البلدان واضع اليد عليها، فلا يُستولى على ما تحت يده إلا بإذنه.

الثاني: أن الإحياء من غير إذن الإمام قد يدفع إلى التزاحم والنزاع.

والصحيح الأول أنه لا يشترط.

لكن في هذا الزمان ينبغي أن يكون بإذن الإمام لما يترتب من عدم الإذن المفاسد والنزاعات والخصومات.

فائدة: ٣

هل تملك أرض الحرم بالإحياء كأرض عرفات ومنى؟

لا، لا تملك بالإحياء.

لأنها عامة مشتركة بين جميع المسلمين فهي كمختصات البلد وبقعها كبقع المساجد يشترك فيها كافة الناس فلا تملك بالإحياء، ولو قلنا أنها تملك بالإحياء لأدى ذلك إلى التضييق على الحجاج ونحوهم.

(ومن أحاط موَاتاً، أو حفر بئراً فوصل إلى الماء، أو أجراهُ إليه من عينٍ ونحوِها، أو منع ما لا تزرع معه فقد أحياه).

<<  <  ج: ص:  >  >>