للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي السنن (واحدة أودع).

والمعنى لا تمسح وإن مسحت فلا تزد على واحدة.

واتفق أهل العلم على كراهته إذا لم يكن عذر للأخبار.

ولأنه يخالف التواضع والخشوع.

والتقييد بالحصا والتراب خرج مخرج الغالب، فلا يدل على نفي غيره من الرمل والقذر وغيره، والأولى مسحه قبل الدخول في الصلاة لئلا يشغل باله وهو في الصلاة.

(أو إلى نائم أو متحدث).

أي: وتكره الصلاة إلى نائم أو متحدث.

لحديث ابن عباس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا تصلوا خلف النائم والمتحدث). رواه أبو داود، وقال: طرقه كلها واهية.

وقال النووي: هو ضعيف باتفاق الحفاظ.

وإلى هذا وذهب مجاهد، وطاووس، ومالك.

إلى كراهة الصلاة إلى النائم، خشية مما يبدو منه مما يلهي عن صلاته.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يكره. وهو مذهب أكثر العلماء.

لحديث عَائِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ (كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ) متفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره، وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك، وهي محمولة - إن ثبتت - على ما إذا حصل شغل الفكر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>