للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ فِي كُلِّ حَقٍّ لآدَمِيٍّ).

أي: ويستحلف المنكر، إذا توجهت عليه اليمين، في دعوى صحيحة على صفة جواب المنكر، بطلب خصمه، وإن لم يطلب خصمه اليمين، لم يستحلف والاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحاكم.

وقد تقدم الحديث ( … واليمين على من أنكر).

قال الشيخ ابن عثيمين: وفي الحديث إشارة إلى أن المراد حقوق الآدميين، لأنه ليس هناك مدعٍ ومدعى عليه إلا في حقوق الآدميين.

(وَالْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةُ الْيَمِينُ بِاللهِ).

وتقدمت أحكامها، وهي الحلف بالله أو بصفة من صفاته.

(وَلَا تُغَلَّظُ إِلاَّ فِيْمَا لَهُ خَطَرٌ).

تغليظ اليمين: هو توكيدها وتشديدها.

فتغليظ اليمين لا يكون إلا في أمر له خطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>