للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

يجوز أن يشترط النفع في غير المبيع.

مثال: لو قال بعتك بيتي على أن تسكنني بيتك شهراً.

- (ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح لحديث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز والشيخ السعدي إلا إذا تضمن محظوراً شرعياً:

مثال: لو قلت أقرضتك ألف ريال بشرط أن تسكنني بيتك لمدة شهر، لأنه قرض جر منفعة.

أما حديث (نهى عن بيعتين في بيعة) فقد قال بعض العلماء إن المقصود بها: مسألة العينة.

(ومنها: شروط فاسدة تبطل العقد).

كأن يشترط أحدهما على الآخر عقداً آخر كقرض.

كأن يجمع بين بيع وقرض فهذا شرط فاسد مبطل للعقد.

مثال: بعتك بيتي بـ (١٠٠) على أن تقرضني (١٠٠).

لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

[فائدة]

ذهب بعض العلماء إلى أن من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد أن يشترط أحدهما عقداً آخر غير القرض، مثال: بعتك هذا البيت على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، أو بعتك هذا البيت على أن تبيعني بيتك لحديث نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة).

والصحيح في هذه المسألة أنه يصح أن يشترط عليه عقداً آخر {غير القرض} لأن ليس فيه محظور شرعي ولعموم قوله تعالى {وأحل الله البيع} وأما حديث (نهى عن بيعتين في بيعة) فإن من العلماء من قال إن المراد بها مسألة العينة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

مثالها: لو بعت عليك هذا البيت بـ {١٠٠} إلى سنة (هذه بيعة) واشتريته منك بـ {٨٠} نقداً، هذه بيعة ثانية، والمبيع واحد، فهما بيعتان في بيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>