للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

هل يشترط أن يكون المحيي مسلماً؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول: أنه لا يشترط.]

قال ابن قدامة: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ.

قال ابن قدامة: وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ).

وَلِأَنَّ هَذِهِ جِهَةً مِنْ جِهَاتِ التَّمْلِيكِ، فَاشْتَرَكَ فِيهَا الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ، كَسَائِرِ جِهَاتِهِ. … (المغني).

القول الثاني: أنه يشترط أن يكون مسلماً.

واستدلوا بحديث (موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم) لكنه ضعيف.

والراجح الأول.

فائدة: ٢

هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات؟

[اختلف العلماء على قولين]

[القول الأول: أنه لا يشترط.]

وهذا مذهب الجمهور.

قال ابن قدامة:

ولنا عُمُومُ قَوْلِهِ -عليه السلام- (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَهِيَ لَهُ).

وَلِأَنَّ هَذَا عَيْنٌ مُبَاحَةٌ، فَلَا يَفْتَقِرُ تَمَلُّكُهَا إلَى إذْنِ الْإِمَامِ، كَأَخْذِ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ، وَنَظَرُ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ إذْنِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>