للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ما أفضل هذه التشهدات؟

[القول الأول: تشهد ابن عباس.]

وهذا مذهب الشافعي، وبعض أصحاب مالك.

لزيادة لفظ (المباركات) فيه.

[القول الثاني: تشهد ابن مسعود.]

وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور الفقهاء وأهل الحديث.

قال البزار: هو أصح حديث في التشهد، وقد روي من نيف وعشرين طريقاً.

وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود.

وهو متفق عليه دون غيره.

وأن رواته لم يختلفوا في حرف فيه، بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة.

[القول الثالث: تشهد عمر.]

وهو قول مالك.

لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد.

قال النووي: واتفق العلماء على جوازها كلها، يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح.

- ما حكم التشهد في الصلاة؟

التشهد الأول واجب، والتشهد الثاني ركن، وهذا مذهب الحنابلة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ. . .).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. . .).

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس.

لكن استثني من ذلك التشهد الأول فليس بركن.

<<  <  ج: ص:  >  >>