- ما أفضل هذه التشهدات؟
[القول الأول: تشهد ابن عباس.]
وهذا مذهب الشافعي، وبعض أصحاب مالك.
لزيادة لفظ (المباركات) فيه.
[القول الثاني: تشهد ابن مسعود.]
وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور الفقهاء وأهل الحديث.
قال البزار: هو أصح حديث في التشهد، وقد روي من نيف وعشرين طريقاً.
وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود.
وهو متفق عليه دون غيره.
وأن رواته لم يختلفوا في حرف فيه، بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة.
[القول الثالث: تشهد عمر.]
وهو قول مالك.
لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد.
قال النووي: واتفق العلماء على جوازها كلها، يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح.
- ما حكم التشهد في الصلاة؟
التشهد الأول واجب، والتشهد الثاني ركن، وهذا مذهب الحنابلة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ. . .).
ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. . .).
ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس.
لكن استثني من ذلك التشهد الأول فليس بركن.