وعنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي) رواه الترمذي.
وجاء في بعض الروايات زيادة (اللهم إن هذا منك ولك) رواه أبو داود.
(اللَّهُمَّ مِنْك): أَيْ هَذِهِ الأُضْحِيَّة عَطِيَّة ورزق وصل إِلَيَّ مِنْك (وَلَك): أَيْ خَالِصَة لَك.
فائدة:
التسمية في الذكاة تكون على الحيوان المذبوح لا على الآلة، وفي الصيد تقع على الآلة.
فلو أمسك سكيناً يريد أن يذبح شاة، فقال: باسم الله، ثم بدا له أن يذبح شاة غيرها، فلا بد من إعادة التسمية.
لان الله قال (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليها). والشاة الثانية لم يذكر اسم الله عليها.
بخلاف الصيد: التسمية تقع على الآلة:
فلو أن إنساناً أراد أن يصيد غزالاً فصاد أرنباً، يحل الأرنب.
ولو أراد أن يرمي طائراً فوق الشجرة (في ظنه أنه طائر واحد) فوقع عشرة، فإنها تحل، لأنه سمّ على الآلة.
قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه).
فلو أراد أن يصيد ببندقيته وسم، ثم غير البندقية فلا بد أن يعيد التسمية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute