للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعلَى مالكِ البهيمة إطعامها وسقيها).

أي: يجب على الإنسان نفقة بهائمه بالمعروف من علفها وسقيها وما يصلحها ويقيها من البرد والحر.

أ- عنِ ابنِ عُمر أنّْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَال (عُذِّبتِ امْرَأةٌ في هِرَّةٍ حبستها حَتَّى ماتَتْ، فَدَخلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أطْعمتْهَا وسقَتْها، إذ هي حبَستْهَا وَلَا هِي تَرَكتْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرض) متفق عليه.

فدل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق.

ب- وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ) رواه مسلم.

(فإنْ امتنع اُجبِر).

أي: إن امتنع من النفقة على بهائمه أجبره الحاكم على ذلك.

(فَإِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا، أَوْ إِجَارَتِهَا، أَوْ ذَبْحِهَا، إِنْ أُكِلَتْ).

أي: إذا عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها فإنه يخير بين:

بيعها. . . أو يؤجرها. . . أو يذبحها إن كانت مما تؤكل.

لأن بقاءها مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.

[فائدة]

وإن كانت لا تؤكل ولا تشترى وهو عاجز عن الإنفاق عليها فإنه يسيبها.

لحديث جابر (أنه كان يسير على جمل له قد أعْيا، فأراد أن يسيبَه، … ) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>