للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض العلماء: إلى أن القران أفضل.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

ورجحه النووي، والمزني.

واستدلوا بالأحاديث الصحيحة، التي دلت على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قارناً. قالوا: فلما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قارناً، وهو إنما يختار لنفسه الأفضل، دل على أن القران أفضل الأنساك.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه وإن كان الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قارناً، لكن هذا لا يدل على أنه الأفضل؛ إذ لو كان القران هو الأفضل لما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من كان قارناً ولم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- نقل أصحابه من الحج إلى المتعة، وتأسف كيف لم يمكنه ذلك، ولو كان القران هو الأفضل لكان الأمر بالعكس.

وذهب بعض العلماء: إلى أن التمتع أفضل الأنساك إلا لمن ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل.

ودليل هذا القول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه.

وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح.

(وَصِفَتُهُ: أنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرغ مِنْهَا ثُمَّ يُحْرِمَ بالحَجِّ فِي عَامِ).

أي وصفة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه.

فلا يكون متمتعاً إلا إذا جمع هذه الأوصاف:

أ- أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. (وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة) على القول الراجح.

فمن أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال لم يكن متمتعاً، لأنه لم يحرم بها في أشهر الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>